تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه البخاري " 2196 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ومسلم 3 / 1175 " 84 " ، وأبو داود " 3370 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 112 ، وفي " مشكل الآثار " 3 / 290 ، والبيهقي 5 / 301 و 304 من طرق عن سعيد بن ميناء ، به . وبعضهم يزيد فيه على بعض . وأخرجه بنحوه البخاري " 2381 " في الشراب والمساقاة : باب الرجل يكون له ممراً شرب في الحائط أو في نخل ، " 1487 " في الزكاة : باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه ، و 2189 " في البيوع : باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة ، ومسلم " 1536 " " 81 " ، والترمذي " 1290 " في البيوع : باب ما جاء في عن الثنايا ، وأبو داود " 3404 " في البيوع : باب في المخابرة ، و " 3373 " ، وابن ماجة " 2216 " في التجارات : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي 7 / 37 ، و 38 في المزارعة : باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض ، و 7 / 263 و 264 في البيوع : باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه ، والدارقطني 3 / 48 ، والطحاوي في شرح المعاني 4 / 112 ، وفي " مشكل الآثار " 3 / 290 ، والبيهقي 5 / 301 و 304 و 307 و 309 من طرق عن عطاء عن جابر . وأخرجه أحمد 3 / 313 و 338 و 356 و 364 و 372 و 389 ، والحميدي " 1255 " و " 1292 " ، ومسلم " 1536 " " 53 " و " 54 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، و 3 / 1175 " 85 " و 3 / 1179 " 103 " ، والترمذي " 1313 " في البيوع : باب ما جاء في المخابرة والمعاومة ، والنسائي 7 / 37 و 38 و 264 ، وأبو داود " 3404 " في البيوع : باب في المخابرة ، وأبو يعلى " 1806 " و " 1841 " و " 1996 " و " 1997 " ، والطحاوي 4 / 111 و 112 ، والبيهقي 5 / 304 و 311 من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 599 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي