تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5187 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " 1 . [ 1 : 92 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي ، فروى له الترمذي والنسائي وابن ماجهن وهوثفة . وأخرجه البخاري " 2214 " في البيوع : باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم و " 2257 " في الشفعة : باب السفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، و " 2496 " في الشركة : باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ، وأحمد 3 / 399 ، والطحاوي 4 / 122 ، والبيهقي 6 / 102 ، والبغوي " 2171 " من طرق عن عبد الواحد ، بهذا الإسناد وقد تقدم بأسانيد مختلفة .