مَرَّةً ، وَيُسْنِدُهَا أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ ، فَالْحُكْمُ أَبَدًا لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ ، وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ 1 . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " 5186 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشفعة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة " 1 . [ 1 : 92 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 592
مساهمون: ابن حبان
ص٥٩٢
هامش
1 انظر الجزء الأول ص 146 .
1 إسناده صحيح ، وهو مكرر " 5184 " .