بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " 1 . [ 1 : 29 ]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ " يُرِيدُ بِهِ : فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ : " أَوْ لِيَزْرَعْهَا " مَعْنَى ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيمن وهو الملقب بدحيم ، فمن رجال البخاري . الوليدك هو ابن مسلم الدمشقي ، وقد صرح بسماعه هنا وعطاءك هو ابن أبي رباح .
وأخرجه ابن ماجة " 2451 " في الرهون : باب المزارعة بالثلث والربع ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 354 ، والبخاري " 2340 " في الحرث والمزارعة : باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر ، و " 2632 " في الهبة : باب فضل المنيحةن ومسلم " 1536 " و " 89 " في البيوع : المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث ، والربع ، والبيهقي 6 / 130 من طرق عن الأوزاعي ، به . وقد تقدم عند المؤلف برقم " 5148 " .