23 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ
5178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده حسن ، وهو حديث هشام بن عمار حسن الحديث ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير : محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره .
وأخرجه عبد الرزاق " 14403 " ، والشافعي 2 / 165 ، وأحمد 3 / 316 ، والحميدي " 1272 " ، والدارمي 2 / 273 - 274 ، ومسلم " 1608 " " 134 " و " 135 " في المساقاة : باب الشفعة ، وأبو داود " 3513 " في البيوع والإجارات : باب الشفعة ، والنسائي 7 / 301 في اليبوع : باب بيع المشاع ، و 320 : باب الشركة في الرباع ، وابن الجارود " 642 " ، والطحاوي 4 / 120 ، والبيهقي 6 / 104 و 105 و 109 ، من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . وألفاظه عندهم متقاربة .
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق " 14403 " ، وأحمد 3 / 307 و 310 و 382 ، وابن أبي شيبة 7 / 168 ، والنسائي 7 / 319 في البيوع : باب الشركة في النخيل ، و 321 : باب ذكر الشفعة وأحكامها ، وابن ماجة " 2492 " في الشفعة : باب من باع رباعاً فيؤذن شريكه ، أبو يعلى " 1835 " ، وابن الجارود " 641 " ، والطبراني في " الصغير " 25 " من طرق عن أبي الزبير ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 357 ، والترمذي " 1312 " في البيوع : باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ، من طريقين عن سعيد عن قتادة ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر . قال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بمتصل ، سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال : أنه مات في حياة جابر بن عبد الله ، يقال ولم يسمع منه قتادة ولاأبو بشير .
والشفعة ، قال النووي في " شرح مسلم " 11 / 45 : قال أهل اللغة : الشفعة من شفعت الشيء : إذا ضممته وثنيته ، ومنه شفع الأذان ، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب .
الربعة ، والربع بفتح الراء وإسكان الباء : الدار المسكن ومطلق الأرض ، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه ، والربعة تأنيث الربع ، وقيل : واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس : ربع ، كتمرة وتمر .