. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= والدارقطني 3 / 42 ، وابن الجارود " 991 " ، والطحاوي 4 / 84 و 87 ، والبيهقي 6 / 176 و 178 من طرق عن ابن شهاب ، به .
وبشر بن سعد والد النعمان : هو ابن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي ، صحابي شهير من أهل بدر ، وشهد غيرها ، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة ، ويقال أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار ، وقيل : عاش إلى خلافة عمر .
وأخرجه 4 / 268 ، ومسلم " 1623 " " 12 " ، وأبو داود " 3543 " في البيوع والإجارات : باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل والنسائي 6 / 259 من طريقين عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النعمان ، به وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشيرن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .
وقال البغوي في " شرح السنة " 8 / 297 : واختلف أهل العلم في تفضيل بعض أولاد على بعض في النُحل ، فذهب قوم إلى أنه كروه ، ولوفعل ، نفذ ، وهو قول مالك ، والشافعين وأصحاب الرأي . قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبل . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيلن ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل لاينفذن وهو قول طاووس ، وبه قال داود ، ولم يجوز سفيان الثوري . وذهب قوم إلى التسوية بين الأولاد أن يعطي الذكور مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهمان أو فضل بعض الذكور على بعضن أو بعض الإناث على بعض ، ولم ينفذ ، وبه قال شريح ، وهو قول أحمد " قلت : وله ورواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه نحوذلك دون الباقين "
وإسحاق ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أشهد على جور " والجور مردود .