إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، فَقَالَ : " هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " سَوِّ بينهم " 1 . [ 1 : 88 ] ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ 5100 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ " فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فارجعه " 1 . [ 1 : 88 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 499
مساهمون: ابن حبان
ص٤٩٩
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فِطرن وهو ابن خليفة ، فقد روى له البخاري حديثاً واحداً قرنه بغيره ، وروى له أصحاب السنن .
عبد الله : هو ابن المبارك .
وأخرجه النسائي 6 / 262 عن محمد بن حاتم ، عن حبان بن موسى ، بهذا الإسناد .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 751 - 752 في الأقضية : باب مالا يجوز من النحل .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 2586 " في الهبة : باب الهبة للولدن ومسلم " 1623 " " 9 " ، والنسائي 6 / 258 ، والطحاوي 4 / 84 ن والبغوي " 2202 " ، والبيهقي 6 / 176 . قلت : وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله : " فارجعه " لأنه لو لم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع ، قال الحافظ : وفي الاحتجاج بذلك نظر ، والذي يظهر أن معنى قوله : " فارجعه " أي : لاتمض الهبة المذكورة ، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة .