كتاب الهبة
باب في أحكام الهبة
مدخل
. . .
19 - كِتَابُ الْهِبَةِ
5097 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ 1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا هَذَا الْعَبْدَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا ؟ " قال : لا . قال : " فاردده " 2 . [ 1 : 88 ]
هامش
1 وقع هنا في الأصل و " التقاسيم " 1 / 56 بعد قوله : " جاء " : النعمان بن بشير ولا معنى لها .
2 إسناده صحيح على شرطهما . والقعنبي : هو عبد الله بن مسلمة ، وحميد بن عبد الرحمن : هو ابن عوف الزهري المدني .
وأخرجه مسلم " 1623 " " 11 " في الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، من طريقين عن الليث ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 268 و 270 - 270 ، ومسلم " 1623 " و " 10 " و " 11 " ، وعبد الرزاق " 16491 " و " 16492 " و " 16493 " ، والحميدي " 922 " ، وابن أبي شيبة 11 / 220 ، والترمذي " 1367 " في الأحكام : باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ، والنسائي 6 / 258 و 258 - 259 في أول كتاب النحل ، وابن ماجة " 2376 " في الهبات : باب الرجل ينح ولده =