ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ مِنَ الْآخَرِ 5020 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيبعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ ، فَقَالَ : " أَنَّى لَكُمْ هَذَا ؟ " قَالُوا : ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ : " فَلَا تَفْعَلْ ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ " 1 . [ 2 : 3 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْ تَمْرَكَ أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ 5021 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا ؟ " قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ ، بِالثَّلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابتع بالدراهم جنيبا " 1 . [ 2 : 3 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 395
مساهمون: ابن حبان
ص٣٩٥
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن أبي عروبة : هوسعيد .
وأخرجه النسائي 7 / 272 في البيوع : باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ، من طريقين عن خالد بن الحارث ، بهذا الإسناد . د
وأخرجه أحمد 3 / 67 عن يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، به . انظر ما بعده و " 5022 " و 5024 " .
1 إسناده صحيح على شرط الشخين . وهو في " الموطأ " 2 / 623 في البيوع : باب ما يكره من بيع التمر . ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 2201 " و 2202 " في البيوع : باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرمنه ، و " 2302 " " 2303 " في الوكالة : باب الوكالة في الصرف والميزان ، و " 4244 " و " 4245 " في المغازي : باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر ، ومسلم " 1593 " " 95 " في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، والنسائي 7 / 271 - 272 في البيوع : باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ، والبيهقي 5 / 291 ، والبغوي " 2064 " .
وأخرجه البخاري " 7350 " و " 7351 " في الاعتصام : باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ، من طريق أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس ، ومسلم " 1593 " ، والدارمي 2 / 258 ، والدارقطني 3 / 17 ، والبيهقي 5 / 285 من طريق القعبني ، كلاهما عن عبد الحميد بن سهل ، به .
وعلقه البخاري " 4246 " و " 4247 " عن عبد العزيز بن محمد الداوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، ووصله أبو عوانة كما في " تغليق " التعليق " 4 / 137 ، والدارقطني 3 / 17 عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إبراهيم بن ضمرة ، عن الدراوردي .
والجمع من التمر : هو كل ما لا يعرف له اسم .
والجنيب : هو التمر الجيد الطيب الذي أخرج منه حشفه ورديئه .