تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط 5009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا ، ولم يرخص في غير ذلك " 1 . [ 4 : 7 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم : من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم " 5001 " و " 5004 " و " 5005 " . وأخرجه أحمد 5 / 182 ، والدارمي 2 / 252 ، والطبراني " 4758 " من طرق عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي " 399 " ، والبخاري " 2184 " في البيوع : باب بيع المزابنة ، ومسلم " 1539 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا ، والنسائي 7 / 267 - 268 في البيوع : باب بيع العرايا بخرصها تمراً ، وابن ماجة " 2268 " في التجارات : باب بيع العرايا بخرصها تمراً ، والطحاوي 2 / 28 ، والبيهقي 5 / 309 و 311 من طرق عن الزهري ، به .