تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " 1 . [ 2 : 43 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِ 4961 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي " 1 . [ 2 : 3 ]

هامش
1 إسناده جيد . أحمد بن سعيد الهمداني : روى له أبو داود ، ووثقه العجلي وأحمد بن صالح ، وذكره المؤلف في " الثقاتْ " وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال الذهبيك لا بأس به ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق وقد توبع . ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلمن وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن وابن أبي شيبة والنسائي ، فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه الشافعي 2 / 147 ، وأحمد 2 / 307 ، وابن أبي شيبة 6 / 239 ، ومسلم " 1522 " في البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، والترمذي " 1223 " في البيوع : باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍن وقال : حسن صحيح ، وابن ماجة " 2176 " في التجارات : باب النهي أن يبيع حاضرا لباد ، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 7 / 256 في البيوع : باب بيع الحاضر للبادين من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً قال : . . . . قذكره . وانظر " 4963 " و " 4964 " .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد هو الطيالسين وشعبة : هو ابن الحجاج ، وأبو حازم : هو سلمان الأشجعي . وأخرجه البخاري " 2727 " في الشروط : باب الشروط : باب الشروط في الطلاق ، ومسلم " 1515 " " 12 " و " 13 " في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهن والنسائي 7 / 255 في البيوع : باب بيع المهاجر للأعرابين ، والطحاوي 4 / 11 ، والبيهقي 5 / 317 من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد . والمراد بالمهاجر : الحضري ، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 336 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي