ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ : " إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ " أَرَادَ بِهِ : أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ الْبَتَاتِ
4931 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَهُ مَالُ غَيْرِهِ " ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ 1 بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَعَلَى أقاربك ، فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا " 2 . [ 4 : 1 ]
هامش
1 في الأصل : " ابن النخام " وهو خطأ .
2 إسناده صحيح على مسلم . رجاله الشيخين غير أبي الزبير ، فمن . رجال مسلم ، وقد صرح بالتحديث عند الشافعي والحميدي ، فانتفت شبهة تدليسه . محمد بن يوسف : هو الفريابي ، وسفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه مختصراً الشافعي 2 / 69 ، والحميدي " 1222 " ، وأحمد 3 / 301 ، - 309 ، والبغوي " 2426 " من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي 2 / 68 ن ومسلم " 997 " في الزكاة : باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ، والنسائي 7 / 304 في البيوع : باب بيع المدبر ، وأبو يعلى " 1932 " و " 2167 " ، والبيهقي 10 / 309 - 310 ، والبغوي " 2427 " من طرق عن أبي الزبير ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 371 ، والبخاري " 2415 " في الخصومات : باب من باع على الضعيف ونحوه ، والبيهقي 10 / 312 و 313 من طرق طريقين ، عن جابر بنحوه