3 - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
4929 - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ " 1 . [ 4 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح .
وأخرج أحمد 3 / 365 و 370 و 390 ، والبخاري " 2141 " في البيوع باب بيع المزايدة و " 2230 " باب بيع المدبر ، و " 2403 " في الاستقراض : باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ، و " 7186 " في الأحكام : باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم ، ومسلم " 997 " ص 1290 في الأيمان : باب جواز بيع المدبر ، وأبو داود " 3955 " في العتق : باب في بيع المدبر ، والنسائي 7 / 304 في البيوع : باب بيع المدبر ، وابن ماجة " 2512 " في العتق : باب بيع المدبر ، وأبو يعلى " 1932 " و " 2166 " و " 2236 " ، و " 2236 " ، والبيهقي ، 10 / 310 من طرق عن عطاء ، بهذا الإسناد . وانظر " 4933 " . والمدبر : هو الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه ، سمى بذلك ، لأن الموت دبر الحياة ، أو لأن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته ، وأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق .