تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
2 - بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ 4927 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، : قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الخراج بالضمان " 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 حديث حسن لغيره ، مسلم بن خالد الزنجي - وإن كان سيئ الحفظ - تابعه مخلد بن خفاف ، رجاله ثقات . وأخرجه ابن ماجة " 2243 " في التجارات : باب الخراج بالضمانن عن هشام بن عمارن بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 74 " بدائع المنن " ن وأحمد 6 / 80 و 116 ، وأبو داود " 3510 " في البيوع : باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم ود به عيباً " وقال : إسناده ليس بذاك " ، والترمذي تعليقاً بإثر حديث " 1285 " ، والدارقطني 3 / 53 ، والطحاوي 4 / 21 - 22 و 22 ، والحاكم 2 / 14 - 15 و 15 والبغوي " 2118 " من طرق عن مسلم بن خالد الزنجين ، به ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ! ونقل الحافظ في " التلخيص " 3 / 163 - 164 : المراد بالخراج : الدخل والمنفعة ، ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئاً فاستغله بأن كان عبداً فاخذ كسبه ، أو داراً فسكنها ، أو أجرها ، فاخذ غلتها ، أو دابة فركبها ، أو كراهاً فأخذ الكراء ، ثم وجد بها عيباً قديماً ، فله أن يردها إلى بائعها ، وتكون الغلة للمشتري ، لأن المبيع كان مضموناً عليه ، فقوله : " الخراج بالضمان " أي : ملك الخراج بضمان الأصل .