وَيَقُولَانِ : هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَقُلْتُ : عِنْدَ مَنْ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ ؟ فَقَالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عن ذلك 1 . [ 4 : 50 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . والقواريري : هو عبيد الله بن عمر ، والشيباني : هو أبو إسحاق ، سليمان بن أبي سليمان .
وأخرجه أحمد 4 / 380 عن هشيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق " 10477 " ، والبخاري " 2244 " و " 2245 " في السلم : باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، و " 2254 " باب السلم إلى أجل معلوم ، والبيهقي 6 / 20 و 25 من طرق عن الشيباني ، به .
وأخرجه الطيالسي " 815 " ، وابن أبي شيبة 7 / 59 - 60 ، وأحمد 4 / 354 " ، والبخاري " 2242 " في السلم : باب في وزن معلوم ، وأبو داود " 3464 " و " 3465 " في البيوع : باب في السلم ، والنسائي 7 / 289 - 290 في البيوع : باب السلم في الطعام و 7 / 290 باب السلم في الزبيب ابن ماجة " 2282 " في التجارات : باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومن وابن الجارود " 616 " ، والبيهقي 6 / 20 من طرق عن شعبة ، عن ابن أبي المجالد ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 54 عن ابن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن محمد بن أبي مجالد ، عن ابن أبي أوفى ، قال : كنا في نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا .
قلت : النبيط - ويقال لهم : النبطن بفتحتين - : قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم ، وفسدت ألسنتهم ، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزولون البطائح بين العراقين ، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في وادي الشام . قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 174 : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، وأجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد .