ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " .
قال نافع : وكان بن عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يجب له 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الربيع الزهراني : هو سليمان بن داود العتكي ، وأبو شهاب : هو عبد ربه بن نافع الكناني .
وأخرجه البخاري " 2170 " في البيوع : باب كم يجوز الخيارن والترمذي " 1245 " في البيوع : باب رقم " 26 " ، والنسائي 7 / 249 - 250 - و 250 في البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ، والبيهقي 5 م 269 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحميدي " 654 " ، وعبد الرزاق " 14262 " و " 14263 " ، وابن أبي شيبة 7 / والشافعي 2 / 154 ، وأحمد 2 / 4 و 73 ، والبخاري " 2109 " باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ، ومسلم " 1531 " ، وأبو داود " 3455 " ، في البيوع : باب خيار المتبايعين ، والنسائي 7 / 248 و 249 ، والطحاوي 4 / 12 ، والبغوي " 2048 " من طرق عن نافع ، به .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " " 13101 " من طريق يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر .
تنبيه : فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه الخبر النهي عنه كما جزم به الحافظ في " التلخيص " 3 / 20 في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد 2 / 183 ، والترمذي " 1247 " ، والنسائي 7 / 251 - 252 ، وأبو داود " 3456 " ، وابن الجارود " 620 " ، والدارقطني 3 / 6 ، والبيهقي 5 / 271 ، رفعه : " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " . وسنده حسن كما قال الترمذي