تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ العصر على مال امرى مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ ، يَقُولُ : اللَّهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك " 1 . [ 109 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، صفوان بن صالح روى له أصحاب السنن ، وهو يقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عمرو بن دينار : هو المكي ، وأبو صالح : هو ذكوان السمان . وأخرجه البخاري " 2369 " في الشرب والمساقاة : باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة إلى بمائة ، و " 7446 " في التوحيد : باب وقول الله تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة } ، ومسلم " 108 " " 174 " في الإيمان : باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ، وابن منده في " الإيمان " " 626 " ، والبيهقي في " السنن " 6 / 152 ، و 10 / 177 - 178 ، وفي " الأسماء والصفات " 1 / 352 ، 353 ، والبغوي " 1669 " و " 2516 " من طرق عن ابن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم " 108 " ن والنسائي 7 / 246 - 247 في البيوع : باب الحلف الواجب للخديقة في البيعن وأبو عوانة 1 / 41 ، وابن منده " 623 " والبيهقي 10 / 177 من طرق عن الأعمش ، عن أبي صالح ، به . وأخرجه البخاري " 2358 " في المساقاة : باب إثم من منع ابن السبيل منن و " 2672 " في الشهادات : باب اليمين بعد العصر ، و " 7212 " في الأحكام : باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيان ومسلم " 108 " ، وأبو داود " 3474 " في البيوع : باب في منع الماء ؛ وابن ماجة " 2207 " في التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ، و " 2870 " في الجهاد : =