ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ
4906 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " 1 . [ 2 : 79 ]
هامش
1 إسناده قوي ، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في " الثقات " ، وقال النسائي : لا بأس به صالح ، وقال مسلمة بن قاسم : صدوق ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . أبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي الحراني ، وزيد : هو ابن أبي أنيسة .
وأخرجه أحمد 2 / 235 و 242 و 413 ، والبيهقي 5 / 265 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنن بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 2087 " في البيوع : باب { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } ومسلم " 1606 " في المساقاة : باب النهي عن الحلف في البيع ، 7 / 246 في البيوع : باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب ، والبيهقي 5 / 265 ، والبغوي " 2046 " من طرق عن يونس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، بلفظ " الحلف منفقة . . . " وقوله " منفقة للسلعة " من قولهم : نفق البيع ينفق نفاقاً : إذا كثر المشترون والرغبات فيهن والسلعة : المتاع ، وممحقة : مفعلة ، من المحق وهو النقص والإبطال .