تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صاحبها فأدها إليه " 1 . [ 1 : 18 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع - وهو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ ، فقد روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة . أبو النصر : هو سالم بن أبي أمية . وأخرجه مسلم " 1722 " " 7 " في للقطة ، وابن ماجة " 2507 " في اللقطة ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 3 / 230 - 231 ، وابن الجارود " 669 " ، والبيهقي 6 / 186 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 116 و 5 / 193 ، ومسلم " 1722 " " 8 " ، وأبو داود " 1706 " ، والترمذي " 1373 " في الأحكام : باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ، والنسائي في " الكبرى " ، وابن ماجة " 2507 " ، والطحاوي 4 / 138 ، والطبراني " 5237 " ، و 5238 " ، والبيهقي 6 / 192 و 193 من طريقين عن الضحاك بن عثمان ، به . وقوله " وإن لم يعرف " ، رواية مسلم " فإن لم تعترف " قال ابن الأثير : يقال : عرف فلان الضالة ، أي : ذكرها وطلب من يعرفها ، فجاء رجل يعترفها ، أي : يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها . وقال ابن المنذر في " مختصره " 2 / 273 " : والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صحابها ، وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلادن فإنه يجوز التقاطها للتملك . وقال ابن القيم : وقال بعضهم : الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة ، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلايحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريقها قبل تفريفها تفرق الناس ، بخلاف غيرها من البلاد .