تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ : الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا . [ 1 : 18 ]
هامش
= وأخرجه عبد الرزاق " 18602 " ، الحميدي " 816 " ، وابن أبي شيبة 6 / 456 ، وأحمد 4 / 117 ، والبخاري " 91 " في العلم : باب الغضب والموعظة في التعليم إذا رأي ما يكره ، و " 2427 " في اللقطة : باب ضالة الإبل ، و " 2428 " باب ضالة الغنم ، و " 2436 " باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها عليه لأنها وديعة عندهن و " 2438 " باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان ، و " 6112 " في الأدب : ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ، ومسلم " 1722 " ، وأبو داود " 1704 " والترمذي " 1372 " في الأحكام : باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ، وأبو عبيد في " غريب الحديث " 2 / 201 ، والطحاوي 4 / 134 ، وابن الجارود " 667 " والطبراني " 5249 " و " 5252 " و " 5255 " و " 5257 " ، والدارقطني 4 / 235 و 236 ، البيهقي 6 / 185 ، و 189 ، و 192 و 197 ، والبغوي " 2208 " من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، به . وأخرجه أبو داود " 1707 " ، والطبراني " 5258 " ، والبيهقي 6 / 186 من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عباد بن إسحاق ، عن عبد الله بن يزيدن عن أبيه ، به . قال أبو عبيد 2 / 201 : قوله " احفظ عفاصها ووكاءها " والمعفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة ، وإن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلكن ووكاءها : يعني : الخيط الذي تشد به ، ويقال : أوكيتها إيكاءاً ، وعفصتها عصفاً : إذا شددت العفاص عليها . وقوله " معها حذاؤها " يعني بالحذاء : أخفافها ، ويقول : إنها تقوى على السير وقطع البلاد البعيدةن وقوله " سقاوها " أي : جوفها ، فحيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر ، والغنم لا يقوى على ذلك .