عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ بَيْنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ ، إِذْ غَمَزَنِي أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ أَيْ عَمِّ ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ ، يَا بْنَ أَخِي ، فَقَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ ، يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ ، حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ ، مِنَّا ، قَالَ : فَأَعْجَبَنِي قَوْلُهُ ، قَالَ : فَغَمَزَنِي الْآخَرُ ، وَقَالَ مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ رَأَيْتُ أَبَا جَهْلٍ يَجُولُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ لَهُمَا : هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسَلَانِي عَنْهُ ، فَابْتَدَرَاهُ ، فَضَرَبَاهُ بِسَيْفِهِمَا فَقَتَلَاهُ ، ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَاهُ بِمَا صَنَعَا ، فَقَالَ : « أَيُّكُمَا قَتَلَهُ ؟ » ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ : « هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَكُمَا ؟ » ، قُلْنَا : لَا ، قَالَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كِلَاكُمَا قَتَلَهُ » ، ثُمَّ قَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، قَالَ ، وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ . ( 1 ) . [ 5 : 3 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن يحيى : هو التميمي ، ويوسف بن الماجشون : هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون .
وأخرجه مسلم ( 1752 ) في الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، والبيهقي 6 / 306 من طريق يحيى بن يحيى التميمي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 192 - 193 ، والبخاري ( 3141 ) في فرض الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب ، و ( 3964 ) في المغازي : باب قتل =