. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
المرأة القاتلة ، ثم شك فيه عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة .
وقال المنذري في " مختصر السنن " 6 / 367 : وقوله : " وأن تقتل " لم يذكر في غير هذه الرواية ، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة .
قلت : وأخرجه أحمد 1 / 364 عن عبد الرزاق وابن بكر ، و 4 / 79 - 80 عن عبد الرزاق قالا : أنبأنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس ، عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فجاء حمل بن مالك . . . وفيه : فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد ، وأن تقتل ، فقتلت لعمرو بن دينار : أخبرني ابن طاووس ، عن أبيه كذا وكذا ، فقال : لقد شككني . ولفظ الرواية الثانية : " وأن تقتل بها " قلت لعمرو : لا ، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا ، قال : لقد شككتني .
وأخرجه دون قوله : " وأن تقتل " والشافعي 2 / 103 - 104 ومن طريقه أيضا 8 / 115 عن معمر ، كلاهما عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : استشار عمر بن الخطاب . . . فذكره مرسلا ، ولم يذكر ابن عباس . وفيه : " وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أوفرس " .
وكذا أخرجه النسائي 8 / 47 عن قتيبة ، قال : حدثنا حماد ، عن عمرو ، عن طاووس .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 2 / 103 - 104 ، وفي الرسالة " " 1174 " عن سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن طاووس ، عن طاووس .
وأخرجه الشافعي 2 / 103 ، وعبد الرزاق " 18343 " ومن طريقه الطبراني " 3482 " ، والحاكم 3 / 575 عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن طاووس ، عن طاووس .