رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخَرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلَّا الْإِذْخَرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ 1 لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "
فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي ، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إلا أن تقوم بينة ، الولد لصحاب الْفِرَاشِ ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَمَا الْأَثْلِبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " 2
هامش
1 سقطت من الأصل ، واستدركت من " التقاسيم " 3 / لوحة 184 .
2 إسناده حسن سنان بن الحارث بن مصرف : ذكره المؤلف في " ثقاته " 6 / 424 ، روى عنه جمع ، وباقي السند من رجال " التهذيب " ، وهم ما بين صدوق وثقة . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عن غير المؤلف .
والعاهر : الزاني ، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا : إذا أتى المرأة ليلا للفجور =