تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أخرجه الطيالسي " 2298 " ، وابن أبي شيبة 8 / 252 ، وأحمد 2 / 229 و 239 و 490 ، والدارمي 2 / 80 ، والبخاري " 5474 " باب العتيرة ، ومسلم " 1976 " ، وأبو داود " 2831 " في الأضاحي : باب في العتيرة ، وابن الجارود " 913 " ، والدارقطني 4 / 304 ، والبيهقي 9 / 313 ، والبغوي " 1129 " من طرق عن الزهري ، به . وزاد أكثرهم وأبو داود " 2832 " من قول الزهري أو سعيد بن المسيب - على خلاف - : " والفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم , العتيرة في رجب " وهذا الفظ البخاري . وقال الخطابي في " معالم السنن " 4 / 284 : العتيرة : النسيكة التي تعتر ، أي : تذبح ، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية ، والفرع أوّل ما تلده الناقة ، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، وهو الفرع - مفتوحة الراء - ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قلت : وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد 2 / 409 ، والنسائي 7 / 167 وغيرهما وقال الشيخ الكشميري في " فيض الباري " 4 / 337 : كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده ، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم ، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى ، فلما فرضت الأضحية ، نسخ الفرع وغيره ، فمن شاء ذبح ، ومن يشاءلم يذبح قلت : وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع ، وهو الذبح أول النتائج ، فقد روى أحمد 3 / 485 ، والنسائي 7 / 168 - والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 1 / 466 ، والحاكم 4 / 326 ، والبيهقي 9 / 312 عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء ، فأتيته من أحد شقيه ، فقلت : يا رسول الله ، =