نَذْبَحُ ذَبَائِحَ ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " 1 [ 28 : 4 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا في الإسلام ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروةدون الْحَدِيدِ 5892 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيهَا ، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ، فأمر بأكلها 2 [ 28 : 4 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 211
مساهمون: ابن حبان
ص٢١١
هامش
1 وكيع بن عدس - ويقال : حدس ، بالحاء - : لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ، ولم يَروِ عنه غير يعلى بن عطاء ، وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 255 ، وأحمد 4 / 12 و 12 - 13 ، والنسائي 7 / 171 في الفرع والعتيرة : باب تفسير الفرع ، والطبراني 19 / " 467 " ، والبيهقي 9 / 321 من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وقالوا غير البيهقي : " إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب " وانظر التعليق على الحديث المتقدم .
2 أسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه ابن الجارود " 897 " من طريق يحيى ، عن نافع ، =