تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= والبخاري " 2507 " في الشركة : باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم ، و " 5503 " في الذبائح والصيد " باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، و " 5506 " باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر ، و " 5509 " باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، " 5544 " باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز ، ومسلم " 1968 " في الأضاحي : باب في الذكاة بالقصب وغيره ، " 1492 " ، باب ما جاء في البعير والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمي بسهم أم لا ، والنسائي 7 / 226 في الضحايا : باب النهي عن الذبح بالظفر ، و 228 - 228 - 229 باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخدها ، وابن ماجة " 3137 " في الأضاحي : باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة ، و " 3178 " في الذبائح باب ما يذكى به ، و " 4383 " با ب ذكاة النَّاد من البهائم ، وابن الجارود " 895 " ، والطبراني " 3180 " و " 4381 " و " 4382 " و " 4383 " و " 4384 " و " 4386 " و " 4387 " و " 4388 " و " 4389 " و " 4391 " و " 4392 " و " 4393 " ، والبيهقي 9 / 245 - 246 و 247 من طرق عن سعيد بن مسروق ، به . وأخرجه الطبراني " 4394 " من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن عباية ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 387 - 388 ، والبخاري " 5543 " في الذبائح : باب إذا أصاب قوم غنمية فذبح بعضهم غنماً أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل ، وأبو داود " 2821 " في الأضاحي : باب في الذبيحة بالمروة ، والترمذي " 1491 " و " 1492 " ، والنسائي 7 / 226 في الضحايا : باب في الذبح بالسن ، والطبراني " 4385 " ، والبيهقي 9 / 247 من طريق أبي الأحوص ، والبيهقي أيضاً من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني ، كلاهما عن سعيد بن مسروق ، عن عباية ، بن رفاعة بن رافع بن حديج ، عن أبيه ، =