ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا
5670 - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ » ( 1 ) . [ 2 : 3 ]
* * *
هامش
= فوق ثلاث بلا عذر شرعي ، وأبو داود ( 4911 ) في الأدب : باب فيمن يهجر أخاه المسلم ، والبغوي ( 3521 ) ، والطبراني ( 3950 ) .
وأخرجه أحمد 5 / 416 و 421 و 422 ، والطيالسي ( 592 ) ، والبخاري ( 6237 ) في الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ، ومسلم ( 2560 ) ، والترمذي ( 1932 ) في البر والصلة : باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم ، والبيهقي 10 / 63 ، والطبراني ( 3949 ) و ( 3951 ) . . . و ( 3960 ) من طرق عن الزهري به .
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو مكرر ما قبله .