ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا
5598 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا » ( 1 ) . [ 3 : 66 ]
هامش
= وعن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة ( المدينة ) التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . أخرجه أبو داود ( 4010 ) ، والترمذي ( 2803 ) وابن ماجة ( 3750 ) ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم 4 / 288 ، ووافقه الذهبي .
قلت : وفي هذه الأحاديث تأكيد لزوم اتخاذ الحمامات في البيوت .
( 1 ) رجاله ثقات رجال الصحيح ، لكنه منقطع بين قتادة وأبي الأحوص - عوف بن مالك بن نضلة - قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " المراسيل " ( 637 ) ، وابن خريمة في ترجمة الباب رقم ( 175 ) من " صحيحه " .
وأخرجه ابن خزيمة ( 1686 ) عن أحمد بن المقدام ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي ( 1173 ) في الرضاع : باب رقم ( 18 ) من طريق همام ، والطبراني ( 10115 ) من طريق سويد بن أبي حاتم ، وابن خزيمة ( 1687 ) من طريق ابن بشير ، ثلاثتهم عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص ، به . وقال الترمذي : حسن غريب ، وهو كما قال ، بل أعلى . =