خَيْرًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ » ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : « لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ » ( 1 ) . [ 2 : 5 ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ
5586 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا ، فَقَالَ : « أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن جبير : هما المصريان .
وأخرجه أحمد 2 / 171 ، وسلم ( 2173 ) في السلام : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، والنسائي في " السنن الكبري " 3 / ورقة 220 في عشرة النساء : الدخول على المغيبة ، والبيهقي 7 / 90 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 186 عن حسن ، عن ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 213 من طريق عبد الله بن المبارك ، والنسائي في " فضائل الصحابة " ( 284 ) من طريق شعيب بن الليث ، كلاهما عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة به . ورواية أحمد مختصرة .