أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » ( 1 ) . [ 2 : 5 ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
5587 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ » ( 2 ) . [ 2 : 5 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " مسند أبي يعلى " ( 143 ) وقد تقدم برقم ( 4576 ) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " 3 / لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير بن عبد الحميد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن ماجة ( 2363 ) في الأحكام : باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح ، عن جرير ببعضه . وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150 / 1 : هذا إسناد رجاله ثقات .
( 2 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري مقروناً ، وهو في " مسند أبي يعلى " ( 1848 ) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7 / 98 .
وأخرجه مسلم ( 2171 ) في السلام : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، عن زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذا الإسناد . وقال في روايته : " امرأة ثيب " . =