تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ » ( 1 ) . [ 2 : 26 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان - وهو الثوري - سمع من الجريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه . وأخرجه أحمد 2 / 447 عن وكيع ، عن سفيان ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن الطفاوي ، عن أبي هريرة ، والطفاوي : شيخ لأبي نضرة لا يعرف . وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود ( 2174 ) في النكاح : باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله ، و ( 4019 ) في الحمام : باب ما جاء في التعري ، من طريقين عن الجريري ، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُفضين رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة ، إلا ولدا أو والداً " . وأخرجه بلفظ الباب دون قوله : " إلا الوالد الولد " أحمد 2 / 325 - 326 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4 / 269 من طريق أبي بكر بن عياش ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة . وأخرجه كذلك أحمد 2 / 497 عن هشام ، عن المبارك ، عن الحسن ، عن أبي هريرة . وأورده الهيثمي في " المجمع " 8 / 102 وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير ، وفي " الميزان " : محمد بن عثمان بن سعيد المصري ، فإن كان هو هذا فهو ضعيف . وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " ، وقد تقدم عند المؤلف برقم ( 5574 ) .