تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » ( 1 ) . [ 2 : 3 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح . محمد بن إسماعيل الجعفي : هو أبو عبد الله البخاري ، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير عبد العزيز الأويسي فمن رجال البخاري . أبو الغيث : هو سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود . وهو في " صحيح البخاري " ( 2766 ) في الوصايا : باب قول الله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلْمًا . . } ، و ( 5764 ) في الطب : باب الشرك والسحر من الموبقات ، و ( 6857 ) في الحدود : باب رمي المحصنات ، وروايته في كتاب الطب مختصرة ، ومن طريقه أخرجه البغوي ( 45 ) . وأخرجه البيهقي 8 / 249 من طريق الحسن بن علي بن زياد ، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 89 ) في الإيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها ، وأبو داود ( 2874 ) في الوصايا : باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ، والنسائي 6 / 257 في الوصايا : باب اجتناب أكل مال اليتيم ، وفي التفسير كما في " التحفة " 9 / 458 ، وأبو عوانة في " صحيحه " 1 / 54 - 55 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 382 من طرق عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، به . وأخرجه أبو عوانة 1 / 55 ، والطحاوي 1 / 382 من طريقين عن سليمان بن بلال ، به . الموبقات ، أي : الذنوب المهلكات ، وهي الكبائر ، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم ، أو أخبر فيه بشدة العقاب ، أو علق عليه الحدُّ ، أو شدد النكير عليه ، فهو كبيرة . انظر " الفتح " 12 / 182 - 184 . والمحصنات : هن الحرائر العفيفات ، ولا يختص بالمزوجات ، بل حكم البكر كذلك بالإجماع .