ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَخَتَّمَ الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ
5488 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو طَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ » فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ
هامش
= لبس خاتم الذهب ، والطحاوي 4 / 261 ، والبيهقي 4 / 145 ، والبغوي ( 3129 ) من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وقرن أحمد في روايته حجاجاً بشعبة .
وأخرجه النسائي 8 / 170 في الزينة : باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة ، و 8 / 192 من طريق عبد الملك بن عبيد ، عن بشير بن نهيك ، به .
والنهي عن لبس خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء غير واحد من الأئمة ، كالجصاص وإلكيا الهراسي في " أحكام القرآن " ، والبيهقي في " السنن الكبري " والنووي في " المجموع " ، وابن حجر في " فتح الباري " ، وابن حجر المكي في " الزواجر " ، والسندي في حاشيته على النسائي .
وفي " صحيح البخاري " كتاب اللباس : باب الخاتم للنساء : وكان على عائشة خواتيم الذهب .
قلت : وهذا التعليق وصله ابن سعد في " الطبقات " 8 / 70 من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، قال : سألت القاسم بن محمد . . ، فقال : والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات ، وتلبس خواتم الذهب وسنده قوي .