وقال : " لا ينبغي هذا للمتقين " ( 1 ) .
قال أبو حاتم : فروج الحرير : هو الثوب الذي يكون على دروزه ( 2 ) حرير دون أن يكون الكل من الحرير ، ولو كان الكل حريرا ما لبسه ، ولا صلى فيه ، وهذا معنى خبر عمر بن الخطاب ( 3 ) : إلا ] موضع [ إصبعين أو ثلاث أو أربع .
5434 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر ، قال : حدثنا محمد ابن وهب بن أبي كريمة ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن حميد بن أبي الصعبة ، عن عبد الله بن زرير
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عيسى بن حماد ، فمن رجال مسلم . أبو الخير : هو مرثد بن عبد الله اليزني .
وأخرجه النسائي 2 / 72 في القبلة : باب الصلاة في الحرير ، عن عيسى بن حماد ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 4 / 149 ، والبخاري ( 375 ) في الصلاة : باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ، و ( 5801 ) في اللباس : باب القباء وفروج حرير وهو القباء ، ومسلم ( 2075 ) في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناه الذهب والفضة . . . ، والنسائي 2 / 72 ، والطحاوي 4 / 247 - 248 و 248 ، والطبراني 17 / ( 759 ) ، والبيهقي 2 / 422 - 423 ، والبغوي ( 525 ) من طرق عن الليث ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 143 و 150 ، وابن أبي شيبة 8 / 348 ، ومسلم ( 2075 ) ، والطحاوي 4 / 247 - 248 و 248 ، والطبراني 17 / ( 758 ) و ( 760 ) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب ، به .
( 2 ) أي : أطرافه وحواشيه .
( 3 ) سيأتي برقم ( 5441 ) .