سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ قَالَ : " مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ " 1 . [ 18 : 2 ] ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ 5430 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 2 . [ 18 : 2 ]
هامش
1 - إسناده صحيح على شرطهما . محمد : هو ابن جعفر الملقب بغندر .
وأخرجه أحمد 3 / 281 عن محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري 5832 في اللباس : باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ، وأبو يعلى 3930 ، والطحاوي 4 / 247 ، والبيهقي 2 / 422 من طرق عن شعبة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 101 ، وابن أبي شيبة 8 / 345 ، ومسلم 2073 في اللباس : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . . . ، وابن ماجة 3588 في اللباس : باب كراهية لبس الحرير ، والطحاوي 4 / 246 - 247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب ، به .
وأخرجه الطحاوي 4 / 247 من طريق اسود ، عن شعبة ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، وسيأتي برقم 5435 .
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم 207625 في اللباس والزينة : باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، بهذا الإسناد . =