ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
5431 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا المسيب بن واضح ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 1 . [ 9 : 4 ]
هامش
= وأخرجه أحمد 3 / 255 و 272 عن محمد بن جعفر ، به .
وأخرجه احمد 3 / 180 و 272 ، والطيالسي 1972 ، والبخاري 2921 و 2922 في الجهاد : باب الحرير في الحرب ، و 5839 في اللباس : باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ، ومسلم 207625 ، وأبو يعلى 3148 و 3250 ، والبيهقي 3 / 268 من طرق عن شعبة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 215 ، وابن أبي شيبة 8 / 355 ، والبخاري 2919 ، مسلم 207624 ، وأبو داود 4056 في اللباس : باب في لبس الحرير لعذر ، والنسائي 8 / 202 في الزينة : باب الرخصة في لبس الحرير ، وابن ماجة 3592 في اللباس : باب من رخص له في لبس الحرير ، والبيهقي 3 / 268 - 269 ، والبغوي 3105 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، به . وسيأتي برقم 5431 و 5432 .
1 - المسيب بن واضح : هو التلمنسي الحمصي ، ذكره المؤلف في " الثقات " 9 / 204 وقال : وكان يخطئ ، وقال : أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيرا ، فإذا قيل له لم يقبل ، وقال ابن عدي : كان النسائي حسن الرأي فيه ، ويقول : الناس يؤذوننا فيه ، وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر ، ثم قال : أرجو أن باقي حديثه مستقيم ، وهو ممن يكتب حديثه . قلت : وقد توبع عليه ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .
2 - وأخرجه أحمد 3 / 273 ، وأبو يعلى 3249 عن حجاج ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث السالف ، و 5432 .