عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ، والظروف المزفتة 1 . 105 - ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ 5405 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : " أَنْهَاكُمْ عَنِ النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوة ، واشرب في سقائك وأوكه " 2 . [ 105 : 2 ]
هامش
1 - إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ، فمن رجال البخاري .
وأخرجه الطحاوي 4 / 227 من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون ، عن الوليد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 8 / 120 ، والنسائي 8 / 306 في الأشربة : باب النهى عن نبيذ الدباء ولحنتم والمزفت ، والطحاوي 4 / 226 ، من طرق عن الأوزاعي ، به .
وأخرجه عبد الرازق 16926 ، وأحمد 2 / 241 و 279 ، ومسلم 1993 في الأشربة : باب النهي عن الانتباذ في المزفت . . ، والطحاوي 4 / 226 ، والبيهقي 8 / 309 من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، به . وانظر 5401 .
2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن قيس فمن رجال مسلم . =