ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ
5404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يحيى ، عن أبي سلمة
هامش
= وأخرجه النسائي 8 / 303 في الأشربة : باب النهي عن نبيذ الدباء ، والطحاوي 4 / 223 من طريق هشام الدستوائي ، عن أيوب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 8 / 304 : باب النهي عن نبيذ الجر ، من طريق إسماعيل ابن علية ، والطحاوي 4 / 223 من طريق وهيب ، كلاهما عن أيوب ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير ، به .
وأخرجه مسلم 199747 في الأشربة : باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود 3691 في الأشربة : باب الأوعية ، والطحاوي 4 / 223 ، والبيهقي 8 / 308 من طريق يعلى بن حكيم ، عن سعيد ، به .
وأخرجه مسلم 199746 ، وأبو داود 3690 ، والنسائي 8 / 308 في الأشربة : باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية ، وابن أبي شيبة 8 / 115 ، والبيهقي 8 / 308 من طريق منصور بن حيان ، عن سعيد بن جبير قال : أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير .
وأخرجه أحمد 2 / 35 ، وابن أبي شيبة 8 / 126 و 141 ، ومسلم 199750 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 ، و 199860 ، ومالك في " الموطأ " 2 / 843 في الأشربة : باب ما ينهى أن ينبذ فيه ، والترمذي 1868 في الأشربة : باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير ، والنسائي 8 / 303 و 305 في الأشربة : باب النهب عن نبيذ الدباء ، و 306 : باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء . . ، و 308 : باب تفسير الأوعية ، وابن ماجة 3402 في الأشربة : باب النهي عن نبيذ الأوعية ، من طرق عن ابن عمر .