أَمْسَى شَرِبَ وَسَقَى ، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أمر به فأهريق 1 . [ 1 : 4 ] ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5387 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ ، نُبِذَ لَهُ في تور من حجارة 2 . [ 1 : 4 ]
هامش
1 - إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم 5384 .
2 - إسناده صحيح ، يزيد بن موهب - وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب - روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي ، فانتفت شبهة تدليسهما .
وأخرجه النسائي 8 / 309 في الأشربة : باب الإذن في ما كان في الأسقية منها ، عن سويد ، عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد . زاد في أوله " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير " .
وأخرجه عبد الرازق 16935 عن ابن جريج ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 304 و 326 و 379 و 384 ، وفي " الأشربة " 37 ، وابن أبي شيبة 8 / 140 ، والطيالسي 1751 ، والدرامي 2 / 116 ، ومسلم 199961 و 62 في الأشربة : باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ، وابن ماجة 3400 في الأشربة : باب صفة النبيذ وشربه ، وأبو داود 3702 في الأشربة : باب في الأوعية ، وأبو يعلى 1769 ، وأبو الشيخ " أخلاق النبي " ص 210 ، والبيهقي 8 / 309 من طرق عن أبي الزبير ، به . ولفظ الطيالسي " كان ينبذ له في سقاء " . وسيرد الحديث أيضا برقم 5396 و 5412 و 5413 .
و " تور من حجارة " أي : إناء من حجارة ، ويتخذ أيضا من صفر .