ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ
5385 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ أُمِّهِ
عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أعلاه ، ننبذه غدوة ، فيشربه عشيا فيشربه غدوة 1 . [ 1 : 4 ]
هامش
= قلت : وقوله " مقيرة " ، أي : مطلية بالقار وهو الزفت ، والنقير : جذع ينقر وسطه يتخذ فيه وعاء ينتبذ فيه . وسيرد تفسير الدباء والحنتم والمزفت عن أبي بكرة عند المصنف برقم 5407 .
والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في صدر الإسلام ، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رفعه " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 3 / 158565 وغيره ، وسيرد عند المؤلف برقم 5390 و 5391 .
1 - إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم الحسن : واسمها خيرة ، وهي مولاة أم سلمة ، فمن رواة مسلم .
وأخرجه مسلم 200585 في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا ، والترمذي 1871 في الأشربة : باب ما جاء في الانتباذ في السقاء ، وأبو داود 3711 في الأشربة : باب في صفة النبيذ ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 209 ، والبيهقي 8 / 299 ، البغوي 3021 و 3024 من طريق محمد بن المثنى ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو يعلى 4396 ، والبيهقي 1 / 12 من طريقين عن عبد الوهاب ، به . =