قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هذا الخبر : من لقس اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ مُسْتَحِلًّا لَشُرْبِهِ ، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وثن ، لاستوائهما في حالة الكفر . ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الخمر على الأحوال ، لأنها رأس الخبائث 5348 - أخبرا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هامش
= وأورده الهيثمي في " المجمع " 5 / 74 وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، إلا أن ابن المنكدر قال : حدثت عن ابن عباس ، وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . قلت : تحرف على الهيثمي " ثوير " إلى : يزيد ، فالتبس أمره عليه ، وثوير ضعيف ، كما مضى .
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة 3357 ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1 / 129 ، وابن الجوزي في " العلل " 1117 ، من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عنه .
ومحمد بن سليمان ، قال أبو حاتم : لا يحتج به ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن عدي : هو قليل الحديث ، أخطأ في غير شيء ، وقال الدارقطني : خالفه سليمان بن بلال ، فرواه عن سهيل ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . قال : ورواه حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن عمرو من قوله . قال ابن الجوزي : وهذا هو الصحيح .
قلت : وقال البخاري في " التاريخ " 1 / 129 بعد أن أورد الحديث من طريق محمد بن سليمان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا .