تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا 4159 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ بن عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي ، فردها عليه 1 . [ 36 : 5 ]
هامش
1 إسناده ضعيف . سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب ، وهو في مسند أبي يعلى 2525 . وأخرجه أحمد 1 / 232 ، وأبو داود 2238 في الطلاق : باب إذا أسلم أحد الزوجين ، والترمذي 1144 في النكاح : باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه من طرق عن سماك ، به : الطيالسي 2674 ، وعبد الرزاق 12645 ، وأحمد 1 / 232 وأبو داود 2239 ، وابن ماجة 2008 في النكاح : باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ، وابن الجارود 757 ، والحاكم 2 / 200 ، والبيهقي 7 / 188 و 189 ، والبغوي 2290 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وفي الباب عن ابن عباس قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد 1 / 217 و 261 و 351 ، وأبو داود 2240 ، والترمذي 1143 ، وابن ماجة 2009 من طرق ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . داود بن الحصين : فيه لين ، وما رواه عن عكرمة منكر ، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات 8 / 32 ، وعبد الرزاق في " المصنف " 12647 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 149 .