غَادِيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " 1 . [ 104 : 2 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ 4148 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد ، قال : حدثنا بشر بن الفضل ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ ، أَمَا بُرْدِي ؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ ، واما برد بن عَمِّي ؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أسفل مكة أو بأعلاها ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ [ 4148 ] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد ، قال : حدثنا بشر بن الفضل ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ ، أَمَا بُرْدِي ؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ ، واما برد بن عَمِّي ؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا ،
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 455
مساهمون: ابن حبان
ص٤٥٥
هامش
1 إسناده صحيح . محمد بن إسماعيل الأحمسي : روى له أصحاب السنن غير أبي داود ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح .
وأخرجه من طرق عن عبدا لعزيز بن عمر ، بهذا الإسناد : أحمد 3 / 404 و 405 ، وابن أبي شيبة 4 / 292 ، وعبد الرزاق 14041 ، والحميدي 847
، والدارمي 2 / 140 ، ومسلم 1406 21 في النكاح : باب نكاح المتعة ، وابن ماجة 1962 في النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة ، وأبو يعلى 939 ، وابن الجارود 699 ، والطحاوي 3 / 25 ، والطبراني 6514 و 6515 و 6515 و 6517 6517 و 6518 و 6519 و 6520 ، والبيهقي 7 / 203 .