عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح " 1 . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ 1 الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ميمونة وهو محرم 2 . [ 93 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، أحمد بن الفرات : روى له أبو داود ، وهو ثقة حافظ ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه ، وأبان بن عثمان ، فمن رجال مسلم .
1 في الأصل : " مضاد " ، والمثبت من التقاسيم 2 / 215 .
2 إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين . محمد بن عمرو الباهلي : هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي ، هكذا نسبه المؤلف هنا ، وفي ثقاته وفي التهذيب وفروعه : العتكي مولاهم ، روى له أبو داود ومسلم ، ووثقه أبو داود ، وذكره المؤلف في الثقات 9 / 90 ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح ، ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي .
وأخرجه من طرق عن عكرمة ، بهذا الإسناد : أحمد 1 / 245 ، والبخاري 4258 و 4259 في المغازي : باب عمرة القضاء ، وأبو داود 1844 في المناسك : باب المحرم يتزوج ، والترمذي 842 و 843 في الحج : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والنسائي 5 / 191 في المناسك : باب الرخصة في النكاح للمحرم ، والطبراني في الكبير 11018 و 11868 و 11863 و 11919 و 11971 و 11972 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 269 ، وابن سعد في الطبقات 8 / 135 و 136 .
وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد 8 / 135 و 136 ، وأحمد 1 / 252 ، والطحاوي 2 / 269 .