ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ
4093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ " فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ 1 لَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا " فَقَالَ : مَا أَجِدُ ، قَالَ : " فَالْتَمِسْ " فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن " 2 . [ 23 : 5 ]
هامش
1 في الأصل : " فأجلست " والمثبت من الموطأ .
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو في الوموطأ 2 / 526 في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2 / 7 و 8 ، وأحمد 5 / 336 ، والبخاري 2310 في الوكالة : باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ، و 5135 في النكاح : باب الشلطان ولي ، و 7417 في التوحيد : باب { قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً } [ الأنعام : 19 ] ، وأبو داود 2111 في النكاح : باب في التزويج على العمل يعمل ، والترمذي 1114 في النكاح : باب 23 ، والبيهقي 7 / 144 و 236 و 242 ، والطحاوي 3 / 16 - 17 .
وأخرجه البغوي 2302 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =