ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ 4080 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قِيلَ : إن البكر تستحي ، قال : " سكوتها إقرارها " 1 . [ 78 : 1 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ 4081 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى ، حدثنا الأنصاري ، حدثنا بن جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَنِي أبو عمرو ذكوانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ [ 4081 ] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا الأنصاري ، حدثنا بن جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 393
مساهمون: ابن حبان
ص٣٩٣
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما .
وأخرجه عبد الرزاق 10285 عن ابن جريج ، وابن أبي شيبة 4 / 136 ، وأحمد 6 / 165 ، والبخاري 6946 في الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ، و 6971 في الحيل : في النكاح ، ومسلم 1420 في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، والبيهقي 7 / 119 و 122 و 123 ، والبغوي 2255 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم 4081 و 4082 .