ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
4079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال : " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها " 1 . [ 10 : 3 ]
هامش
1 إسناده حسن ، محمد بن عمرو - وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ - حسن الحديث ، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري . زائدة : هو ابن قدامة الثقفي .
وأخرجه عبد الرزاق 10297 ، وابن أبي شيبة 4 / 183 ، وأحمد 2 / 259 و 475 ، وأبو داود 2093 و 2094 في النكاح : باب في الاستئمار ، والترمذي 1109 في النكاح : باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ، والحاكم وقد سقط من " المستدرك " المطبوع ، وهو في مختصر للذهبي 2 / 166 - 167 والبيهقي 7 / 120 و 122 من طرق عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم .
وأخرجه عبدا لرزاق 10286 ، وأحمد 2 / 250 و 279 و 425 و 434 ، والبخاري 5136 في النكاح : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ، و 6968 و 6970 في الحيل : باب في النكاح ، ومسلم 1419 في النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، وأبو داود 2092 ، والترمذي 1107 في النكاح : باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ، والنسائي 6 / 85 في النكاح : باب استئمار الثيب في نفسها ، و 6 / 86 باب إذن البكر ، وابن ماجة 1871 في النكاح : باب استئمار البكر والثيب ، والدارمي 2 / 138 ، وابن الجارود 707 ، والدارقطني 3 / 238 ، والبيهقي 7 / 119 و 122 من طرق عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، به .
ولفظ مسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " .
وأخرجه سعيد بن منصور 544 عن هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وانظر الحديث رقم 4086 .