تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

لِأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدين تربت يداك " 1 . [ 67 : 1 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ 4037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - وَهُوَ الْفِطْرِيُّ - ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مالها ، وتنكح المرأة على جمالها ، وتنكحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ [ 4037 ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - وَهُوَ الْفِطْرِيُّ - ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَحُ

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ويحيى بن سعيد : هو القطان . وأخرجه أحمد 2 / 428 ، والدارمي 2 / 133 - 134 ، والبخاري 5090 في النكاح : باب الأكفاء في الدين ، ومسلم 1466 في الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين ، وأبو داود 2047 في النكاح : باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، والنسائي 6 / 68 في النكاح : باب كراهية تزويج ذات الدين ، والبيهقي 7 / 79 - 80 ، والبغوي 2240 من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وقوله : " ولحسبها " : الحسب : الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحدح منهم مناقبه ، ومآثر آبائه وحسبها ، فالحسْب الجزم : العدّ ، والمعدود حسَب بالنصب ، كالعد والعدد ، وقيل : الحسب : عدد ذوي قرابته . وقوله : " تربت يداك " معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ، يقال : ترب الرجل ، إذا افتقر ، وأترب : إذا أيسر ، ولم يكن قصده به وقوع الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم لك ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت : " عقرى حلقي أحابستنا هي " .