تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ 1 4012 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد ، قال : أخبرنا بن أبي ذئب ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم 2 . [ 30 : 5 ]

هامش
= وأخرجه الطيالسي 1377 من طريق شعبة عن منصور والأعمش ، به . وأخرجه البخاري 1703 ، ومسلم 1321 365 في الحج : باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائقد ، والنسائي 5 / 171 - 172 باب فتل القلائد ، و 173 باب تقليد الغنم ، و 175 - 176 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً ، وابن الجعد في " مسنده " 901 ، والحميدي 218 ، وابن خزيمة 2608 ، والطحاوي 2 / 266 من طرق عن منصور ، عن إبراهيم ، به . وأخرجه البخاري 1702 ، ومسلم 1321 366 367 ، والنسائي 5 / 171 ، وابن ماجة 3095 في المناسك : باب تقيد البدن ، والطحاوي 2 / 265 ، والبيهقي 5 / 232 من طريقين عن الأعمش ، عن إبراهيم ، به . وأخرجه مسلم 1321 368 ، والنسائي 5 / 174 ، والطحاوي 2 / 265 و 266 ، والبيهقي 5 / 233 من طرق عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه النسائي 5 / 175 ، والطيالسي 1388 من طريق أبي إسحاق ، وأبو يعلى 4852 من طريق أبي معشر النخعي ، كلاهما عن الأسود ، به . وانظر الححديث رقم 4009 و 4010 و 4012 و 4013 .
1 تحرفت في الأصل إلى : الحاج . 2 إسناده صحيح على شرط البخاري . علي بن الجعد من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين . ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وأخرجه أحمد 6 / 36 ، والحميدي 208 ، ومسلم 1321 360 في الحج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 323 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي