ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء
3995 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد ، عن بن شهاب ، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ " 1 .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، العقنبي : عبد الله بن مسلمة بن قعنب .
وأخرجه الشافعي 1 / 992 ، والطيالسي 2663 ، والبخاري 1854 في جزاء الصيد : باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، والنسائي 5 / 116 - 117 في مناسك الحج : باب الحج عن الميت الذي لم يحج . و 117 باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، وأبو يعلى 2384 ، وابن الجارود 497 ، وابن خزيمة 3042 ، والطبراني 18 / 724 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 734 ، والبيهقي 4 / 328 ، من طرق عن الزهري بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 5 / 17 من طريق طاووس وابن ماجة 2907 في المناسك : باب الحج عن الحي إذا لم يستطع من طريق نافع بن جبير ، كلاهما عن ابن عباس ، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و 3993 و 3994 و 3996 و 3997 .